الرئيسية / مقالات / دليلك إلى المعونة القضائية

دليلك إلى المعونة القضائية

ستجد في هذا الملف كُلّ ما تحتاج إليه من معلومات من أجل منحك المعونة القضائية:- مفهوم المعونة القضائية.- شروط منح المعونة القضائية.- آثار المعونة القضائية.- أسباب زوال المعونة القضائية.- المرجع القضائي الصالح للنظر بطلب المعونة القضائية.- إجراءات تقديم طلب المعونة القضائية.- ملاحظات هامَّة.- المواد القانونيَّة.ما هي  المعونة القضائية؟ 

 المعونة القضائية هي تدبير أقرَّه المشترع لمصلحة الشخص الذي لا تمكِّنه حالته المادية من دفع رسوم ونفقات المحاكمة ( المادة 425 أ.م.م )، حتى يستطيع بموجبها إقامة دعواه والسير بها وإتمام إجراءات التحقيق اللازمة لحين صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه عند الإقتضاء بالطرق القانونيَّة وإجراء تنفيذه، دون إلزامه بدفع الرسوم والنفقات المقرَّرة في القانون أو من قبل المحكمة وذلك بصورة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال.  والمعونة القضائية يستفيد منها مبدئياً جميع الأشخاص الذين لهم حق الإدعاء سواء أكانوا أشخاصاً طبيعين أو معنويين، لبنانيين أو أجانب ( المادة 426 أ.م.م )._______________________

ما هي شروط منح المعونة القضائية؟يشترط لمنح المعونة القضائية توفُّر الشرطين التاليين:الشرط الأوَّل: حالة المعان المادية التي لا تمكنه من دفع نفقات المحاكمة، إذ يتوجَّب على المعان إثبات عجزه عن دفع النفقات، ويتمُّ هذا الإثبات بأن يضم إلى طلبه شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تبيِّن الضرائب المباشرة التي يؤدِّيها، وشهادة من أيِّ سلطة محلية تُثبت عسره.الشرط الثاني : أن لا يبدو من ظاهر النِّزاع أنَّ طالب المعونة غير محق في دعواه._______________________

ما هي آثار المعونة القضائية؟  بعد صدور القرار، عن المرجع القضائي المختص، القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية، تترتَّب الآثار التالية:أوَّلاً- تعيين محام مجاناً للدفاع عن المعان قضائياً:   يبلّغ قرار منح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين الذي بدوره يُعَيِّنُ أحد المحامين للدفاع عن مصالح المعان قضائياً (المادة 433 أ.م.م). وتكون مساعدة المحامي مجانيـة، فليس له أن يتناول أتعاباً من المعان، وكل محاولة يُراد بها الحصول على بدل أتعاب، تعتبر خطأ يستوجب ملاحقته مسلكياً (المادة 434 أ.م.م).      ثانياً- إعفاء المعان من نفقات المحاكمة:  يُعفى المعان قضائياً من جميع نفقات المحاكمة، وبالتالي يُعفى المعان من جميع الرسوم، وكذلك يُعفـى من جميع المصاريف المختصة بالتحقيق (أجور الخبراء أو الشهود) وتتحمَّل هذه المصاريف خزينة الدولة بدل المعان قضائياً (م 435 أ.م.م).____________________

ما هي نفقات المحاكمة؟  نفقات المحاكمة، وفقاً لنص المادة /540/ أم.م، تشمل:1- الرسوم القضائية التي يوجب القانون إستيفاؤها، بمعدل نسبي أو مقطوع، عن رفع الدعوى والحكم فيها وعن تبليغ الحكم والطعن فيه وتنفيذه، وفق القواعد المقرَّرة في قانون الرسوم القضائية.2 – النفقات التي يستلزمها سير الدعوى والتحقيق فيها، كأجرة الخبراء ونفقات الشهود ونفقات إنتقال المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عليه، ونفقات تسجيل الدعوى على الصحيفة العينية إذا كانت الدعوى تتناول حقوقاً عينية ….  __________________

كيفية تقديم طلب المعونة القضائية؟  تختلف الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على المعونة القضائية بحسب نوع الدعوى مدنية أم جزائية أم شرعية أم … لذلك سوف نشرح كُلّ حالة على حدة.أ – فيما يتعلَّق بالقضايا المدنية:  يقدّم طلب المعونة القضائية بإستدعاء، على ثلاث نسخ، مُعفىً من كُلِّ الرسوم والنفقات إلى قلم المحكمة المختصة، مرفق بشهادة صادرة عن سلطة محلية تثبت عسره بالإضافة إلى شهادة أخرى صادرة عن مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مديرية المالية العامَّة) تفيد عن الضرائب المباشرة التي يؤدِّيها  (المادة 429 أ.م.م).  فور تقديم الإستدعاء تُرسل النسخة الثانية إلى النيابة العامَّة لإبداء رأيها خلال مهلة خمسة أيَّام أمَّا النسخة الثالثة فترسل إلى الخصم الآخر الذي يحق له أيضاً إبداء رأيه خلال خمسة أيَّام أيضاً (المادة 428 أم.م) بعد ذلك، تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة،         وبعد ذلك تعمد المحكمة إلى درس الطلب والتدقيق في شروط قبوله من ناحيتي الشكل والموضوع، ومن ثم تصدر قرارها بالرفض أو القبول، ومن ثُمَّ يصار إلى إبلاغه إلى الخصمين وإلى النيابة العامة الإستئنافية (432 أ.م.م) وقرار المحكمة برفض الطلب  أو قبوله قطعياً، لا يقبل أيّ طعن. ب- فيما يتعلَّق بالقضايا الجزائية:  تختلف الإجراءات الواجب إتباعها في القضايا الجزائية عن تلك الواجب إتباعها في القضايا المدنية، إذ يكفي إعلان المتهم عن رغبته في توكيل محام للدفاع عنه في الدعوى المقامة بوجهه، ومن ثُمَّ يصار إلى إبلاغ نقيب المحامين بهذا الأمر بواسطة كتاب مرفوع من قبل المحكمة الناظرة في النزاع الماثل أمامها المتهم  أو من خلال الكتاب المحال إلى نقابة المحامين بواسطة آمر السجن حيث المتهم موقوف.  عندها تحال الطلبات إلى لجنة المعونة القضائية لدراستها وإقتراح أسماء المحامين لتولِّي مهمة الدفاع عن المتهمين، ومن ثُمَّ ترفع هذه الأسماء إلى النقيب لإصدار التكليف بالمهمة.     ج – فيما يتعلَّق بالقضايا الشرعية:  تناول المشرِّع أحكام المعونة القضائية في النبذة السابعة من الفصل الثامن من قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان، المواد 266 إلى 279.  وهذه الإجراءات لا تختلف عن تلك التي تحدث عنها قانون أصول المحاكمات المدنية، إنْ لجهة الشروط الواجب توفُّرها لمنح المعونة، أو لجهة الآثار، أو لجهة أسباب زوالها.

من هو المرجع القضائي الصالح للنظر بطلب المعونة القضائية ؟  يقدّم طلب المعونة القضائية إلى قلم الغرفة الإبتدائية التي ترفع إليها الدعوى أو التي يكون في منطقتها القاضي المنفرد الذي تقام لديه الدعوى، إذ في هذه الحالة الغرفة الإبتدائية، هي فقط، صاحبة الصلاحية للبت في الطلب سواء كان النظر في الدعوى الأصلية داخلاً في إختصاص هذه الغرفة أم في إختصاص القاضي المنفرد (المادة 428 أ.م.م ).  بعد صدور القرار القاضي بمنح المعونة القضائية، يستمر إعمال آثار هذه المعونة في الدعوى التي منحت لأجلها لحين صدور القرار عن المحكمة المختصة، إذ يتوجَّب التفريق بين حالتين الأولى في حال ربح الدعوى أما الثانية في خسارة الدعوى من قبل المعان.  ففي حال ربح المعان الدعوى، يبقى، هذا الأخير، مستفيداً من المعونة القضائية لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند إستعمال طرق الطعن ضده (المادة 439 أ.م .م).  أمَّا في حال خسر الدعوى وأراد الطعن في الحكم، فيجب عليه أن يتقدَّم بطلب المعونة القضائية من جديد إلى محكمة الإستئناف، وتتبع في تقديم هذا الطلب والفصل فيه ذات القواعد المتَّبعة لدى محكمة الدرجة الأولى.  كذلك الأمر في حال خسر الخصم المعان في الإستئناف وأراد تقديم طلب النقض،  يتوجَّب عليه أن يتقدَّم بطلب معونة قضائية جديد إلى محكمة التمييز، على أن تتبع في تقديم هذا الطلب والفصل فيه ذات الأصول المتقدِّم ذكرها.         وعليــه،      إنَّ طلب المعونة القضائية لا يقتصر على الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، بل يكون جائزاً أمام المحاكم العليا لسلوك طرق الطعن ولو قدّم إليها للمرة الأولى (المادة 427 أ.م.م)، كما أنَّهُ يجوز التقدم به إلى رئيس دائرة التنفيذ لأجل تنفيذ الحكم (المادة 441 أ. م.م).______________________

ما هي أسباب زوال المعونة القضائية؟تزول المعونة القضائية للأسباب التالية:أ – وفاة المعان:      تزول المعونة القضائية بوفاة المعان. في هذه الحالة لا يكون لزوالها أثر رجعي،  وإذا أراد الورثة الحصول على المعونة، لمتابعة الدعوى، يتوجب عليهم التقدم بطلب جديد (المادة 437 أ.م.م).ب – رجوع المحكمة عن قرارها القاضي بمنح المعونة القضائية:      يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية، في أيِّ حال من أحوال الدعوى، حتى بعد إنتهاء المحاكمة والإجراءات التي منحت المعونة بشأنها، أن ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامَّة أو وزارة المالية أو أحد الخصوم، إذا ثبت لديها أنَّ الظروف التي من أجلها منحت هذه المعونة لم تكن صحيحة أو قد تغيَّرت.  في هذه الحالة تلغى المعونة بأثر رجعي، ويلزم الخصم المعان بدفع الرسوم والنفقات المسلَّفة فوراً، كما يصار إلى إحالته إلى المراجع الجزائية المختصة، في حال ثبوت أعمال إحتيال أو تزوير مرتكبة من قبل المعان، بهدف الملاحقة (المادة 436 أ.م.م).  _______________________

ملاحظات هامَّة:- لا يشترط في طالب المعونة القضائية أن يكون فقير الحال معدوم المال لا دخل له ولا مورد إطلاقاً، حتى يمنح المعونة القضائية، بل يكفي لذلك أن يكون معسراً في تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة أمام القضاء.- يجوز منح المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى أو لأجل المدافعة فيها، أيّ إنَّ تقديم طلب الحصول على المعونة القضائية جائز قبل رفع الدعوى التي سوف تستخدم هذه المعونة في متابعتها، وكذلك بعد رفعها من أجل المدافعة (المادة 427 أم.م).  – تمنح المعونة القضائية للأجانب في حال توفُّر شرطي الإقامة الدائمة القانونيَّة في لبنان  والمعاملة بالمثل (المادة 426 أ.م.م).- تمنح المعونة القضائية للأشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز إدارتهم أو أعمالهم في لبنان.- إنَّ تقديم طلب المعونة القضائية خلال مهلة المراجعة يؤدِّي إلى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة سواء كان هذا القرار الصادر بهذا الشأن هو قرار منح المعونة، أم رفض لها بدون تفريق (المادة 427 أ.م.م).- إنَّ طلب المعونة القضائية لتمييز الحكم الإستئنافي يجب أن يرفع إلى محكمة التمييز لا إلى محكمة الإستئناف وعدم مراعاة هذه القاعدة يجعل الطلب عديم الجدوى.- إنَّ تقديم طلب المعونة القضائية لا يوقف سير مهلة النقض إلاَّ إذا كان مقدَّماً ضمن مهلة النقض، فإذا كان هذا الأمر غير متوفّر وجب رد طلب النقض شكلاً.- إنَّ منح المعونة القضائية لأجل تنفيذ الحكم تشمل إعفاؤه من كافَّة الرسوم التي يستلزمها التنفيذ في كافة مراحله، من الإستحصال على صورة صالة للتنفيذ، إلى تقديم طلب التنفيذ أمام دائرة التنفيذ، إلى ما قد يتنج عن التنفيذ من مشاكل وطعون يثيرها أحد طرفي التنفيذ بوجه الآخر أو يثيرها الغير بوجهه.- يرفض طلب المعونة القضائية أيّاً كانت حالة المستدعي المالية، إذا بدا واضحاً أنَّ إدعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس.____________________

النصوص القانونيَّة:قانون أصول المحاكمات المدنية:الفصل السابعالمادة /425/                                

  إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية.المادة /426/  تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللُّبنانيَّة، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة إعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل.المادة /427/  يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الإبتدائية أو لأجل المدافعة فيها. كما أنَّه يجوز، ولو قدم للمرة الأولى، لأجل إستعمال طرق الطعن.  يؤدِّي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن إلى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة.المادة /428/  يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم  والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع  قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام أيضاً.  وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة إلى الغرفة الإبتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.المادة /429/______________________

قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنانالفصل الثامنالنبذة السابعةالمادة /266/   يجوز لأيِّ فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتَّب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى أو تحقيق أو إجراء أو معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية أن يلتمس المعونة القضائية.المادة /267/  تمنح المعونة القضائية إلى المعسرين اللُّبنانيين أو الأجانب المقيمين في لبنان بشرط أن يمنح قانون بلادهم اللُّبنانيين مثل هذا الحق .المادة /268/  يعفى طلب المعونة القضائية من أيِّ رسم أو طابع ويقدم بإستدعاء إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى أو إلى رئيس الدائرة التي تتولَّى معاملة التنفيذ.   ويعين فوراً موعد النظر في الطلب بذيل الاستدعاء وترسل نسخة عنه إلى النيابة العامَّة وإلى الخصم لبيان ملاحظتهما.المادة /269/  يضم المستدعي إلى طلبه:1- شهادة من الدوائر المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤدِّيها.2- شهادة من السلطة الإدارية التابع لها مقامه تبيِّن حالته العائلية وظروف معيشته ودخله واستحالة قيامه بدفع النفقات. وإذا كان الطالب أجنبياً فعليه أن يبرز أيضاً شهادة من ممثل دولته تثبت عسره والنص القانوني الذي يمنح اللُّبنانيين في بلاده المعونة القضائية.المادة /270/ يجوز للمحكمة ولو ثبت عسر الطالب أن ترفض الطلب متى تبيَّن لها بصورة ظاهرة.1- عدم صحة الدعوى أو سقوطها بانقضاء المهل القانونيَّة.2- نية الكيد والمطل في الطلب.  وقرار المحكمة القاضي بقبول الطلب أو برفضه لا يقبل أيَّة مراجعة سوى استئناف النيابة العامَّة وعلى القاضي البدائي أن يبلغ النيابة العامَّة الأحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية.المادة /271/  المعان الذي ربح الدعوى يبقى متمتِّعاً بالمعونة القضائية فيما يختص بتبليغ الحكم وتنفيذه وبالمرافعة عند التذرُّع من قبل خصمه بطرق المراجعة.   أمَّا إذا خسر المعان الدعوى فعليه أن يقدِّم طلباً جديداً إلى المرجع المختص بالنظر في المراجعة الواردة على الحكم الصادر بحقه.المادة /272/  بمجرد تقديم طلب المعونة القضائية يتوقف سير المهل القانونيَّة لغاية صدور القرار فيهالمادة /273/   عند إجابة الطلب يعفى المعان من دفع الرسوم من أيِّ نوع كانت  ومن الغرامات وتقوم خزينة الدولة بتسليف أجرة الخبراء وسائر النفقات المستحقة للغير وفاقاً للأنظمة المرعية  المادة /274/   يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامَّة أو ممثل خزينة الدولة أو أحد الخصوم وبعد دعوة المعان أن ترجع عن قرارها:1- إذا تغيَّرت حالة المعان وأصبح بإمكانه دفع النفقات.2- إذا تبيَّن أنَّ الإفادات التي اتخذت أساساً لإجابة الطلب كانت مزورة أو غير صحيحة.  وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم المعان حالاً بدفع النفقات المسلفة ويحال إلى النيابة العامَّة لأجل ملاحقته جزائياً عند الاقتضاء.المادة /275/  تزول المعونة القضائية بوفاة المعان بدون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي. ويجوز للورثة عند الاقتضاء أن يتقدَّموا بطلب جديد.المادة /276/   يضع كاتب المحكمة لائحة بالرسوم والنفقات العائدة للخزينة والمسلفة منها في مهلة عشرة أيام من تاريخ إبرام الحكم ويشير فيها إلى رقم الدعوى أو المعاملة وتاريخ الحكم وهوية الفريق المحكوم عليه بالنفقات ويرسل نسخة عنها إلى وزارة المالية. ولرئيس المحكمة العليا أن يلزم الكاتب جزاء إهماله بغرامة تتراوح من خمس إلى خمسين ليرة.المادة /277/   للخزينة أن تحصل من الفريق المحكوم عليه بالنفقات والرسوم والمبالغ التي سلفتها عن خصمه المعان وفقاً للأصول المتبعة لاستيفاء الضرائب المباشرة ولها أن تحصل بذات الطريقة الرسوم والنفقات المحكوم بها على المعان إذا تحسنت حالته المادية وأصبح بإمكانه القيام بتسديدها.المادة /278/   للخزينة حق امتياز من أجل النفقات المستحقة لها على سائر أصحاب الديون والحقوق.

عن INN-News

رئيس التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عصابة في لبنان بطلها “سجين “في سجن رومية

محمد عوّاد قام المدعو “داني” بعرض شقّته للبيع على موقع OLX (وهو موقع الكتروني وتطبيق ...