الرئيسية / مقالات / حق الام في اعطاء الجنسية لاولادها !!

حق الام في اعطاء الجنسية لاولادها !!

عدنان نعمة

ان مسألة المساواة بين المرأة و الرجل في منح اولادها الجنسية اللبنانية على اساس معيار الدم قاعدة اعتمدت في امريكا و غيرها من الدول الغربية و لقد اعتمدت هذه القاعدة حديثاً و منذ عدة سنوات في كثير من الدول العربية بينها مصر و الجزائر و المغرب و هذه المسألة تبقى موضوع نقاش في لبنان حيث يعتبر البعض ان المشكلة هي سياسية و البعض الآخر يراها من منظور المساواة بين المرأة و الرجل ضمن مفهوم (حقوق المرأة ) فهي جدل عقيم يختلف حوله اللبنانيون فهناك كثير من هيئات المجتمع المدني تدعو لإعتماد هذه القاعدة على اساس المساواة خاصة اذا كانت المرأة تسكن مع اولادها في لبنان و قد صدر قرار في #قضية_سويدان ‎القضية التي احتلت الاضواء لفترة…. ففي 12 آب 2010، قدمت سميرة سويدان واولادها استدعاء امام محكمة التمييز المدنية، ضد القرار الاستئنافي الآيل الى فسخ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في المتن برئاسة القاضي جون القزي. وكانت ضجة اعلامية قد اثيرت عندما اقرت المحكمة الابتدائية المذكورة حق السيدة سويدان بمنح جنسيتها اللبنانية لاولادها القصر عند وفاة والدهم المصري. وقد بلغت هذه الضجة اوجها بفعل تصاعد الحراك المجتمعي قبيل صدور الحكم وفي اثره بهدف المطالبة بتكريس حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لاولادها (كما ولزوجها الأجنبي حسب بعض المطالب) على نحو من شأنه ان يضاعف هذه المخاوف. والدليل على ذلك هو انه سبق للاجتهاد اللبناني ان كرس حق المرأة اللبنانية، في حالات مماثلة لحالة سويدان، بمنح جنسيتها لاولادها القاصرين من دون ان يستتبع ذلك اي نقاش عام ‎وهكذا، لم يهدأ النقاش المرتبط بقضية سويدان الا مع فسخ الحكم الابتدائي الصادر بشأنها. ‎والواقع ان الدعوى امام محكمة التمييز قد تخللتها من خلال اللوائح المتبادلة مسائل جديدة غير تلك المتعلقة بشروط منح الجنسية اللبنانية، وعلى رأسها المسألة المتصلة بصلاحية هيئة القضايا في وزارة العدل. فما هي طبيعة عمل هذه الهيئة، التي تتولى تمثيل ادارات الدولة والدفاع عنها امام المحاكم؟ وهل هي تخضع للتعليمات التي تتلقاها من الادارة المختصة فتكون علاقتها بها مشابهة تماما لعلاقة اي وكيل (محام) بموكله ام ان لها استقلالية معينة في تحديد مصلحة الدولة وتاليا في التحرك في اتجاه او في آخر؟ ‎وقد فرضت هذه الاسئلة نفسها بفعل وقائع القضية: فالهيئة طعنت بالحكم الابتدائي من دون مراجعة الوزارة المختصة (وزارة الداخلية والبلديات) بل خلافا لارادة الوزير الذي عبر مرارا وعلى الملأ ليس فقط عن رضوخه للحكم بل عن تهنئته لرئيس المحكمة التي اصدرته وتاليا يطرح تساؤل مشروع عما اذا كانت الهيئة قد تجاوزت فيما قامت به صلاحيتها بهذا الشأن وتاليا عما اذا كان الطعن (الاستئناف) الذي تقدمت به ضد الحكم الابتدائي صحيحا. فاذا كان الطعن غير صحيح، تبطل محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ويصبح الحكم الابتدائي مبرما، اما اذا كان الطعن صحيحا، فان صحة القرار المطعون فيه تصبح وقفا على مدى احقية الام بمنح جنسيتها في القضية المذكورة. فهذه المسألة لا يمكن ان تحل بحسب بعض الآراء الا عبر التشريع الذي لابدّ ان يتأثر بالتوجهات العالمية الانسانية خاصة اذا كان هناك اقامة دائمة و ارتباط بين العائلة الخاصة باللبنانية و الوطن اللبناني كانت في بادئ الامر هناك قاعدة اساسية تقوم على العصب و الرابط الانثي حيث كان الرجل هو اكثر اهتماماً بالأسرة بالتالي هو من يحدد جنسية العائلة و تتبعه الزوجة و الاولاد لذلك كانت المرأة التي تتزوج اجنبي تسقط عنها الجنسية اللبنانية بحكم تبعيتها لزوجها و مع التطور الذي عرفته المجتمعات في النصف الثاني من القرن العشرين حيث انتشرت قواعد المساواة بين الرجل و المرأة التي انعكست على سقوط جنسية المرأة بزواجها من اجنبي حيث اصبح يحق لها الاحتفاظ بجنسيتها و هذا ما اعتمده القانون اللبناني بموجب التعديل تاريخ ١١/١/١٩٦٠ الذي اعطاها الحق بالاحتفاظ بجنسيتها و اعطى من سبق و سقطت جنسيتها اللبنانية عنها حق استعادة الجنسية اذا انحل زواجها من الاجنبي بالوفاة بعد صدور التعديل ١١/١/١٩٦٠ تقدمت نساء لبنانيات الاصل بطلبات لاستعادة الجنسية اللبنانية و على الاثر تقدمت بعض منهن بدعاوى لمنح اولادهن الجنسية اللبنانية نتيجة لاستعادتهن الجنسية اللبنانية و طلبن بمساوتهن بالاجنبية المتجنسة التي اتخذت التابعية اللبنانية و يصبح نتيجة ذلك اولادها القصّر بعد وفاة زوجها الأجنبي لبنانيين و لقد اخذ القضاء اللبناني في السبعينيات من القرن العشرين توجهاً متطوراً على هذا الاساس اي مساواة اللبنانية الاصل التي استعادت جنسيتها بالاجنبية بحيث يصبح اولادها القصّر لبنانييون و قد صدرت بعض الاحكام في المحاكم اللبنانية وفق هذا التوجه كرست محكمة التمييز هذا الحل ‎ في قرار الغرفة المدنية الثالثة رقم 10 تاريخ 10-1-1972، قضية رباب بيضون ورفاقها-الدولة اللبنانية، مجلة “العدل”، ص. 189 وما يليها. ثم اعادت الغرفة ذاتها العمل بهذا الحل في سلسلة قرارات: القرار النهائي تاريخ 17-2-1972، قضية عبد العزيز-الدولة اللبنانية، باز 1972- القرار رقم 126 تاريخ 28-11-1973، قضية ايانيان-الدولة اللبنانية، باز 1973، ص.248. كما كرس هذا الحل في حكم لمحكمة بداية بيروت المدنية رقم 119 تاريخ 4-5-1972، قضية ميريام سلوم ورفاقها-الدولة اللبنانية، مجلة “العدل” 1974، ص.111 وما يليها. ولقد اعتمد هذا الحل ايضا في قرار محكمة لبنان الجنوبي تاريخ 27-2-1990، قضية كريم-الدولة اللبنانية، حاتم، جزء 202، ص.729. اخيرا، طبقت محكمة بداية لبنان الشمالي هذا الحل في حكمها رقم 158 تاريخ 27-2-1995، قضية الهام حلمي ياسين-الدولة اللبنانية والنيابة العامة في الشمال، مجلة الحقوق اللبنانية والعربية، جزء 10-60. بعد هذا السرد للتاريخ اللبناني حول حق المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي حق اعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها يتبيين انها مشكلة ليست تعجيزية و يمكن حلها عبر #التقاضي_الاستراتيجي هو مفهوم ج

عن INN-News

رئيس التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عصابة في لبنان بطلها “سجين “في سجن رومية

محمد عوّاد قام المدعو “داني” بعرض شقّته للبيع على موقع OLX (وهو موقع الكتروني وتطبيق ...