عدنان نعمة
انتشرت بكثرة في الفترة القليلة الماضية ظاهرة التسول على الطرقات و بين السيارات او بيع بضائع زهيدة الثمن (علكة) بقصد كسب عاطفة الناس و تحويل هذه الجريمة الى مهنة، حتى اعتقد البعض ان التسول اصبح مهنة لفئة معينة في المجتمع .
من الناحية القانونية التسوّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني.
سنقوم بشرح مفصل حول جريمة التسول و كل ما يتعلق بها :
-الحض على التسوّل : من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه سنداً للمادة 618 عقوبات .
– مسؤولية المتسول عن الأفعال التي يرتكبها مرغماً : لا عقاب على من أكرهته قوة معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا ( م ۲۲۷ عقوبات ) . فالاكراه المعنوي هو اضغط يمارسه شخص على إرادة آخر فيحمله تحت تأثير الخوف على القيام بسلوك إجرامي معين .
– تاثير موافقة المتسول وأصوله والأوصياء عليه على ثبوت مسؤولية فاعل الجريمة : إذا كان هذا الشخص موافق على ارتكاب الجرائم ، فتكون مسؤوليته الجزائية كاملة لأنهه قام بافعاله بعلم وإرادة وحرية كاملة ، فتكون العناصر المادية والمعنوية متوفرة ، ويعاقب بصفة فاعل او شريك في الجرائم التي يرتكبها.
-اذا كان هذا الشخص من القاصرين ، فالقاصر يخضع في ترتيب المسؤولية الجزائية لقانون حماية الأحداث ( رقم ۲۰۰۲ / ٤۲۲) . والحدث هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا ارتكب جرماً معاقباً عليه في القانون ، أو كان معرضاً للخطر . وتتحدد جرائم الأحداث بحسب القوانين الجزائية ، إلا أن العقوبات الملحوظة في هذه القوانين أو في غيرها تُخفض بالنسبة للحدث وفق ما ينص عليه قانون الأحداث الذي يلحظ تدابير خاصة تطبق عليه .
أما بالنسبة الى أصول القاصرين والأوصياء عليهم ، فتشدد عقوبتهم ، حيث عاقبت المادة ٦١٧ من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ۲۰ ألفاً الى مئة ألف ليرة ، أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره ، أو أهله المكلفون إعالته وتربيته ، إذا لم يقوموا باوده رغم اقتدارهم وتركوه متشرداً . ومن دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه سنداً للمادة 618 عقوبات .
نظراً لهذا الشرح المفصل لقانون العقوبات اللبناني بالنسبة لجريمة التسول و خاصة الأشخاص القاصرين الذين يقترفون هذه الجريمة يومياً على الطرقات و بين السيارات مما يعرض حياتهم لخطر شديد.
و بما ان القوى الأمنية اذا قامت بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص و احالتهم الى القضاء المختص ستعج السجون بهم و نظراً لوضع السجون في لبنان و عدم قدرتها على تحمل هذا العدد الكبير من المتسوِلين و الأوصياء و الأولياء عليهم اذا ثبت اشتراكهم في الجرم.
إذ يكمن الحلّ في ان تبادر البلديات و جمعيات المجتمع المدني على منع هذه الظواهر و تأمين مأوى لهم (كل بلدية حسب قدرتها) او اقله تمنع هذه الظاهرة من خلال نشر شرطة بلدية في الأماكن التي يتواجدون فيها.
و المسؤلية الأكبر هي على المواطن اللبناني الذي يمكنه ان يتمنع عن اعطائهم نقوداً و في حال شعر بالذنب او اراد التعاطف معهم يمكنه اعطائهم حاجات يشتريها لهم (خبز، مياه، ثياب..)